رجلين وطئها أحد الرجلين، قال يضرب خمسين جلدة.
ويأتي في باب (12) حكم من وطئ أمة له فيها شريك من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.
(3) باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ووجوب العزل في الزناء 1141 (1) كا 541 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه. العقاب 313 - حدثني علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن جده أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى. المحاسن 106 - أبو عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى عن (علي بن - عقاب) سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1142 (2) الجعفريات 99 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك من نطفه حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له. الدعائم 448 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما من ذنب (وذكر مثله).
1143 (3) فقه الرضا 275 - روي أن الدفق في الرحم، إثم والعزل أهون.
1144 (4) العوالي 259 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله (ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له).
وتقدم في مرسلة فقيه (3) وجعفر بن أحمد وسليمان بن داود من باب (8) عظم حرمة الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله صلى الله عليه وآله لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ مائه في امرأة حراما.
وتقدم في رواية الدعائم (56) من باب (1) تحريم الزناء من أبوابه قوله صلى الله عليه وآله اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم رجلا من غيرهم فنظر إلى حرمهم ووطئ فرشهم وأشد الناس عذابا يوم القيامة من أقر نطفته في رحم محرم عليه.