565 (6) كا 501 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن أعين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
566 (7) يب 411 ج 7 - محمد ابن أبي خالد عن محمد بن عيسى عن أبان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت الجماع فقل اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
(5) باب استحباب الوضوء لمن أراد أن يعاود أهله للجماع 567 (1) كشف الغمة 302 - قال صاحب كتاب الدلائل عن الحسن بن علي الوشاء قال قال فلان بن محرز بلغنا ان أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة وأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك قال الوشاء فدخلت اليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله.
(6) باب عدم كراهة وطئ الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء 568 (1) يب 468 ج 7 - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر قلت وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلى أن انكحها في فرجها قال فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان حملا فمالي منها ان أردت فقال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة