1418 (16) الفقيه 262 ج 3 - جميل بن دراج أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها قال الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى. نوادر أحمد بن محمد 100 - ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل (وذكر نحوه).
1419 (17) يب 275 ج 7 - صا 158 ج 3 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها قال سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها قال قلت له فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها أتحل (1) له أمها قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
1420 (18) العوالي 333 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها وأمها.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فلاحظ.
وفي رواية زرارة (1) من باب (23) حكم من تزوج امرأة ثم تزوج أختها قوله فان تزوجت امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله تعالى عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه الخ.
(2) باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها 1421 (1) يب 280 ج 7 - صا 162 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 422 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن