محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها فقال لا. إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. نوادر أحمد بن محمد 100 - صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل (وذكر نحوه).
1422 (2) الدعائم 233 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل (وذكر نحوه).
1423 (2) يب 280 ج 7 - صا 162 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 423 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 357 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع (الشامي - فقيه) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها (1) لا يستطيعها (2) غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها (3) أيصلح له أن يتزوج ابنتها فقال لا يصلح (4) له وقد رأى من أمها ما قد رأى. (قال الشيخ (ره) فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية دون الحظر).
يب 458 ج 7 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال لا يصلح له أن يتزوج ابنتها وقد رأى منها ما رأى. وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(3) باب ان من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها لا يحل له وطيها وإن لم يطأها فلا بأس بوطي أمها أو ابنتها وان من طلق امرأته الحرة وكانت لها ابنة مملوكة أو أم فاشتراها لا يحل له وطيها وحكم من تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها 1424 (1) كا 431 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل