ذلك.
(5) باب أن من أتى غلاما حرمت عليه ابنته وأمه وأخته وحكم تزويج ابن أحدهما ابنة الآخر وحكم من تزوج مرأة ثم أوقب أخيها 1442 (1) كا 417 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته. يب 310 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (وذكر مثله).
1443 (2) كا 417 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى غلاما أتحل له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا.
1444 (3) المحاسن 112 - العقاب 316 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال إذا أوقب لم (1) تحل له أخته ابدا.
1445 (4) فقه الرضا عليه السلام 378 - من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته. وفيه 243 - ومن ولع (2) بالصبي لا تحل له أخته أبدا.
1446 (5) يب 310 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه قال إن كان ثقب فيه فلا.
1447 (6) كا 417 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان يب 310 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين (3) فولد لهذا