يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ولا ينبغي ان يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس ان يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم. يب 421 ج 7 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب. وفي أحاديث باب ان من كان عنده الحرة والأمة يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة من أبواب القسم والنشوز ما يدل على ذلك. (36) باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس 328 (1) يب 345 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها. نوادر أحمد بن محمد 119 - علي بن النعمان عن يحيى الأزرق نحوه.
329 (2) كا 359 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 345 ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (1) تزوج (امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة أمة - كا) قال إن شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قال قلت له فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله (2) عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا سبيل لها عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها (هو - كا) طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج (3) إن شاءت. نوادر أحمد بن محمد 119 - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي