السلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية (أ - يب) له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للأمام وذلك موسع منا عليكم (خاصة - كا) فلا بأس بأن يتزوج قلت فإنه (1) يتزوج (عليها - يب) أمة قال (لا - كا) لا يصلح ان يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليهما (2) حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية و (3) يهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن (4) شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا (5) حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فإن طلق عليها (6) اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال نعم.
1789 (2) الدعائم 250 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ثم دخل بها فعلمت قال لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معها أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت فإذا حاضت ثلاث حيض أو مضت لها ثلاثة أشهر يعني أن لم تكن تحيض فقد حلت للأزواج من غير طلاق قيل له فإن طلق عنها النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدة المسلمة هل له أن يردها إلى منزله قال نعم.
(6) باب حكم تزويج الناصب والناصبة والمنافق والمنافقة وجمهور الناس بالمؤمنة والمؤمن 1790 (1) كا 348 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 302 ج 7 - صا 183 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتزوج المؤمن الناصبة (7) المعروفة بذلك.
1791 (2) كا 348 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي