(14) باب أنه لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة 1381 (1) يب 321 ج 7 - صا 201 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر فقيه 306 ج 3 - عن أيوب بن نوح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب عليه السلام لا يجوز (لك - يب - صا) ذلك لأن ولدها قد صار بمنزلة ولدك.
1382 (2) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا. فوقع عليه السلام (لا - كا) لا يحل (ذلك - فقيه) له. فقيه 306 ج 3 - كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في امرأة (وذكر مثله) بعد عليه السلام.
1383 (3) المقنع 110 - إذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
(15) باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها ومن ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع 1384 (2) المقنع 111 - وإذا أرضعت المرأة عبدا (1) مملوكا من لبنها حتى فطمته فلا يحل لها بيعه لأنه ابنها من الرضاعة.
1385 (2) المقنع 160 - وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه (لا - ئل) يحل بيعها.
1386 (3) البحار 252 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا أرضعته عتق.