واحد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة.
1281 (3) يب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال ما أحب له ذلك.
1282 (4) يب 323 ج 7 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته قال لا بأس.
ويأتي في باب (1) أقسام المحرمات في النكاح من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك.
(3) باب ان المولود هل يحل له ان ينكح القابلة أم لا 1283 (1) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى (بن عبيد - يب - صا) عن أبي محمد الأنصاري عن فقيه 259 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر (بن يزيد - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال لا ولا ابنتها هي (من - صا) بعض أمهاته - كا. وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وان قبلت وربت حرمت عليه. المقنع ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته. وفي حديث آخر ان قبلت ومرت وذكر مثله.
(4) باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال الله تعالى في سورة النساء (4): حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم و عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و