(13) باب حكم انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية ووصف الأجنبية للرجال 984 (1) كا 519 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه 366 ج 3 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. ويأتي في رواية جابر (12) من باب (28) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب مثله الا ان فيها ولا يجوز للمرأة.
985 (2) عقاب الأعمال 337 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال) من وصف امرأة لرجل وذكر جمالها له فافتتن بها الرجل فأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا حتى يغضب) الله عليه، ومن غضب الله عليه غضبت عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل يا رسول الله فإن (1) تابا وأصلحا قال يتوب الله تعالى عليهما ولم يقبل توبة الذي يخطبها (2) بعد الذي وصفها.
(14) باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب من دون غمز كفها وجواز مصافحة المحارم 986 (1) عقاب الأعمال 334 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار.