للرجل من أبواب نكاح العبيد (ج 21) ما يدل على ذلك فراجع.
(70) باب أن من خطب إلى رجل وشك في أنه هل أوقع العقد أم وعده يحكم بما هو المتيقن 506 (1) كا 562 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الخزرج أنه كتب اليه، رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيام والشهور والسنون فذهب عليه أن يكون قال له، افعل أو قد فعل، فأجاب فيه لا يجب عليه الا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.
(71) باب ما ورد من الأمر بالاحتياط في النكاح عند الشبهة 507 (1) يب 474 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
508 (2) يب 214 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن فقيه 48 ج 3 - العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل، فقبل الوكالة وأشهدت (فأشهدت - فقيه) له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم أنها أنكرت ذلك (عن - يب) الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين أنها عزلته، قال (فقال - فقيه) فما يقول من قبلكم في ذلك (قال - فقيه) قلت يقولون ينظر في ذلك فان (كانت - فقيه) عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل