عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
588 (3) يب 457 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال أما ما كان من جسده فلا بأس به.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(10) باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها قبل الجماع والمكث واللبث عنده 589 (1) فقيه 364 ج 3 - قال الصادق عليه لاسلام ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فإذا أتي أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة فإنه أطيب للأمر.
590 (2) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير، ليمكث وليلبث قال بعضهم وليتلبث.
591 (3) كا 567 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.
592 (4) الجعفريات 94 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها. الدعائم 212 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أتى (وذكر نحوه وزاد) وإذا واقعها فليصدقها. ك 221 ج 14 - ورواه الراوندي في نوادره عنه صلى الله وآله (مثله).
593 (5) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي