1378 (1) يب 293 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 446 ج 5 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة (له - كا) أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، (فأما) الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها (1).
وتقدم في باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(13) باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة ولا أولاد الفحل 1379 (1) يب 321 ج 7 - صا 201 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
1380 (2) كا 446 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
وتقدم في باب (4) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب (10) أن الرضاع يحرم إذا كان اللبن من فحل واحد فان فيه ما يمكن إن يكون مخالفا لذلك.