509 (4) الجعفريات 99 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجمعوا النكاح عند الشبهة وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا.
وتقدم في رواية أبي بصير (1) من باب (66) حكم من تزوج امرأة فقالت أنا حبلى قوله عليه السلام ان كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر (فليتحر - خ) ويسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. ويأتي في رواية شعيب من باب (29) حرمة تزويج المطلقات على غير السنة من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها ولاحظ سائر أحاديث الباب. وفي رواية سعد (1) من باب (10) ان استبراء الأمة حيضة من أبواب نكاح العبيد قوله رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء قال نعم.
وفي أحاديث باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل من أبواب صفات القاضي ما يناسب الباب.
(72) باب ان النكاح لا يورث قال الله تعالى في سورة النساء (4) (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (22)).
510 (1) تفسير القمي 134 ج 1 - في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فإنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فكان يرث نكاحها كما يرث