الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال إن عوضها كان ذلك مستقيما.
397 (10) الدعائم 247 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى عن عارية الفروج كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها من غير نكاح ولا ملك يمين، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليها عارية الفروج هو الزنا وأنا برئ إلى الله ممن يفعله، والقرآن ينطق بهذا قال الله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) فلم يبح الله تعالى وطئ الفروج الا بوجهين بنكاح أو بملك يمين.
398 (11) نوادر أحمد بن محمد 91 - عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة (عن أبي عروة - ك) عن أبي العباس البقباق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل - أصلحك الله - ما تقول في عارية الفرج قال زناء حرام ثم مكث قليلا ثم] قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
ويأتي في رواية ابن قيس (1) من باب (53) حكم نكاح الأمة التي بعضها حر من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(47) باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان 399 (1) كا 387 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي ان الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم