رجلا أتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج، فقال هي امرأته إلا أن يقيم البينة. يب 477 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحسين أنه كتب اليه يسأله عن رجل تزوج وذكر مثله.
491 (3) يب 461 ج 7 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال إن كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.
(65) باب أن المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدق ولا يجب التفتيش والسؤال وأن المرأة إذا تزوجت قبل انقضاء عدتها فإثم ذلك عليها 492 (1) كا 462 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك أنما عليك أن تصدقها في نفسها. ك 458 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
493 (2) كا 569 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني تزوجت امرأة فسألت عنها، فقيل فيها فقال وأنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش.
494 (3) يب 377 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 392 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد كا 462 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى - كا 462) عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي - كا 392 - يب) عن ميسرة (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس (لها - يب) فيها (2) أحد فأقول (لها - كا) لك (3) زوج فتقول لا، فأتزوجها قال نعم، هي المصدقة على نفسها.