أو ابنه فان ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وانما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه، وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه.
1557 (3) يب 282 ج 7 - صا 163 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد ابن أبي عمير عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه، أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه قال إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل.
1558 (4) يب 282 ج 7 - صا 163 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان ابن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها قال لا. قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
1559 (5) يب 468 ج 7 - صا 155 - 212 ج 3 - الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل (يب - صا 155) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل (1) لابنه ولا لأبيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
وتقدم في رواية مرازم (1) من باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد قوله عليه السلام فان الحلال لا يفسده الحرام. وفي رواية محمد بن المنصور (4) قوله عليه السلام لا يحرم الحرام الحلال. وفي رواية علي بن جعفر (10) من الباب الباب التالي قوله لا يحرم حلالا حرام.
(16) باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وان من زنى بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه أم لا 1560 (1) كا 356 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن