(11) باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما 1375 (1) يب 293 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة (1) فأرضعتها امرأته فسد نكاحه (3) فقيه 306 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن رجلا (وذكر مثله).
1376 (2) كا 444 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه. قال وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب.
1377 (3) كا 445 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال تحرم عليه.
وتقدم في باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.
ولاحظ الباب التالي.
(12) باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية