القزع في رؤوس الصبيان وذكر أن القزع ان يحلق الرأس الا قليلا ويترك وسط الرأس تسمى القزعة. وفي رواية السكوني قوله عليه السلام لا تحلقوا للصبيان القزع والقزع ان يحلق موضعا ويترك موضعا.
(34) باب حكم وصل المرأة شعرها بصوف أو بشعر نفسها أو بشعر غيرها وحكم حف الشعر عن وجهها وحكم الواشمة والموتشمة 734 (1) كا 520 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ثابت ابن أبي سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل (1) قال يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فان وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها (ورواه في الوسائل 135 ج 14 - عن يب بهذا الاسناد).
735 (2) يب 360 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 520 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (2) عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل (أبو جعفر - يب) عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس (به - يب) على المرأة بما تزينت (3) به لزوجها قال فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة (4) والموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة (والموصولة - كا) التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة الواصلة والموصولة.
المحاسن 114 - البرقي عن علي بن عبد الله (وأظن محمد بن عبد الله) عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام قيل له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحو ما في يب إلا أنه أسقط قوله ليس