فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر الناس فقال ردوا الجهالات إلى السنة ورجع عمر إلى قول علي.
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وما التي (تحرم) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا والتزويج في العدة وقوله عليه السلام وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن قيس من باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من أبواب العدد قوله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى ان يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وان شاؤوا أمسكوها.
وفي رواية إسحاق من باب أن عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة قوله فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل.
(8) باب حكم مواعدة النساء سرا وعزم عقدة النكاح قبل انقضاء العدة قال الله تعالى في سورة البقرة (2): ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم عليم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم (235).
1483 (1) كا 434 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى (1) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا الا