النصف من جراحة الرجل فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
9 وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
10 وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
(35185) 11 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: " النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف " الآية قال: هي محكمة.
12 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
13 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن المفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
14 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن