وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى [بدا] منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت [نشبت] في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينه مع [ربع] دية موضحته، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا، ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد [الجسد] وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فان نقل [منها] العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ورواه الصدوق والشيخ كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 باب ديات الاذن 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في الاذنين [ن] إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن