رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
64 باب ان شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، فان رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد ابن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما تعمدنا، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كل واحد