شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وفي الظفر خمسة دنانير. ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق.
42 باب دية مفاصل الأصابع والابهام.
1 محمد بن الحسن باسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام، لان لها مفصلين. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
43 باب ان في شحمة الأذن ثلث ديتها.
(35735) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الإصبع الزائدة ثلث