عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.
3 وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها ولم يهب لنفس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم