باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب وعبد الله بن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(35120) 2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر، قال: هو ضامن لما كان من شئ.
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن، إنما زجر عن نفسه. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير مثله. وزاد: وهي الجبار.
ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
22 باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله