9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشى الراكب والماشي 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
2 وقد تقدم حديث أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام: كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
(35520) 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة ابن بريد، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إذا قام قائمنا قال:
يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له (*). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.