قبل، وإلا قتل. أقول: وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
10 باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.