عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت:
اجعلها ما شئت، قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت، وكم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وباسناده عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
29 باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن