السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية. ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي وباسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
21 باب ان من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
22 باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك والصبيان (35395) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حريز وابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد