2 وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، ومحمد ابن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن أيوب، عن الحسين ابن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
3 وبأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام وزاد: وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية.
4 ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف إلا أنه قال في آخره:
وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
31 باب ان في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه.
(35700) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه الدية.
2 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن