(35170) 7 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
9 وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال:
لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله.
10 وباسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد. ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي.
11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال:
يا علي لا يقتل والد بولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القذف.