9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعى بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال (35335) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟
فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، وإنما القسامة نجاة للناس.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده [أقده] برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره