عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل. وباسناده عن يونس، عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما 48 باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
49 باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: اقتله به، قيل: وإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن