43 باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا. ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ابن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.