سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا متعمدة قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه. ورواه أيضا مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال: قتلت زوجها.
19 علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص وهو قوله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين " إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " فنسخت هذه الآية " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ". أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده.
20 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال:
لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
(35195) 21 وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين قتلا رجلا قال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني نصف دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ". أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.