36 باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الشيخ باسناده عن السكوني إلا أنه قال: اقتص منه واقتص له.
(35200) 2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن علي بن السندي، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الساحر وأنه يقتل، وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة.