شاؤوا استرقوا، قيل: وإن كان معه عين [مال] قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام. وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
50 باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
51 باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين (35255) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير