ائت أبا بكر فسله. فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عمر فسله فأتى عمر فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وآله:
ائت عليا فسله، فأتاه فسأله فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وآله:
الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد وكذا الذي قبله. ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه.
20 باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو، فمر برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: