(35840) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللص، وعلى المقتول دية سخلتها.
أقول: وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبه عمد والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة (*).
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة.
14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة.
1 محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى