بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف.
47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية (35245) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر. وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله.
2 وبالاسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه. أقول: قد عرفت وجهه.
3 وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم. ورواه الشيخ باسناده عن يونس وكذا