مزمومة فنفحها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: إنما نذرت ليس عليك ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن يونس.
23 باب ان المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن (35555) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر.
2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن