9 باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان وبكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل:
" وأعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله، فقال: ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله.