قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، ثم ذكر الحديث بطوله. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. وباسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح. وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح. وباسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام.
5 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضا عليه السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال:
نعم هو حق قد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك ثم ذكر مثله وزاد الصدوق والشيخ: وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه (35620) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن