عليه السلام. أقول: ينبغي حمل الرواية الأولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية.
31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية (35570) 1 محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، وعن هشام والنضر وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية.
3 وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
ورواه الصدوق كما يأتي والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.