2 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.
3 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال:
يصومه فإنه حق لزمه.
4 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب مثله.
(35430) 5 وباسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
عليه دية وثلث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم.
4 باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن