أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال:
إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [فقتله] فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب مثله.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الورد وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
29 باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط، أو قتل في حال الجنون 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي