التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره.
60 باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولى الا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما [عمدا] فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته [دينه] الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب مثله إلا أنه أسقط في (العلل) حكم العفو من الامام. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنه، عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام: إنه ليس للامام أن يعفو، له أن يقتل، أو يأخذ الدية