10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال: عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
2 وعنه، عن أبيه، ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر، ومارق منه فدية العبد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا.
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وسألته عن المكاتب أدى نصف ما عليه، قال: هو