الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد [فاقتسماها ثم يقطعهما. وإن أحب أخذ منهما دية يد] قال:
وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. وزاد: وإن أحب أخذ منهما دية يد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
كتاب الديات فهرست أنواع الأبواب اجمالا أبواب ديات النفس. أبواب موجبات الضمان. أبواب ديات الأعضاء.
أبواب ديات المنافع. أبواب ديات الشجاج والجراح. أبواب العاقلة.
تفصيل الأبواب أبواب ديات النفس 1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى